responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

الأمر السادس: عند تعذر الاختبار يرجع الى مقتضى الأصول العملية في المقام، وينبغي تفسير التعذر بتعذر استعلام الكثرة من القلّة، لا بتعذر خصوص القطنة لما عرفت من أن القطنة مقدمة لذلك، فما يحكى عن الروض [1] من التخيير بين الأصبع والكرسف في الاختبار متين و إن كان ظاهر المحكي عنه أنه استند في ذلك الى تعدد لسان الروايات الواردة، و هو من اقحام ما ورد في القرحة مع المقام إلا أن يكون قد فهم وحدة الموضوع عرفا بين القرحة و العذرة، و على أية تقدير فالمدار على تبين القلّة و الكثرة، و قد مرّ في الفقة الرضوي (أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين) فالتمثيل للتعذر بفوران الدم في غير محله فإنه علامة الكثرة وكذلك عدم خروجه من الموضع علامة قلّته، وانما يفرض فيما كان يخرج بتدريج متوسطا فانّه يتردد بين الصفتين، وعلى كل تقدير فإن كانت الحالة السابقة معلومة فتستصحب، واما ان كانتا مجهولتي التاريخ أو انقضاء الحيض السابق مجهولا فيحتمل مجيء الدم المشكوك قبل تصرم العشرة فقد يقال باستصحاب العدم الأزلي سواء في صفة الدم بأنه ليس حيضا أو في عنوان الحيض حيث أنه عنوان وجودي، لكنه لا يخلو من إشكال لاحتمال كون هذا الدم استمرارا للحيض السابق فيكون العدم الازلي منتقضا باليقين السابق و كذا عنوان الحيض فليس إلا حالة الحيض سواء أريد منها الحدث المسبب أو حيضية الدم السبب، و أما الاحتياط ففي خصوص الصلاة والصوم يدور الأمر بين محذورين ويتعين الترك والاستظهار وقعودها وقد يقال بأن اطلاق الصحيحين يقضي بعدم الرجوع الى الأصول.


[1] روض الجنان في شرح إرشاد الاذهان، ج 1، ص 171. للشهيد الثاني العاملي.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست