responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

جماعة في الحكم كالمحقق الحلي في الشرائع [1] وعن المعتبر انّ الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها.

هذا، وقد روى الشيخ عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة) [2] ورواه في الكافي بعين لفظه إلا انّه عكس الايمن و الايسر. وقال في الوافي بعدما نقل الاختلاف في النسخ وكلام ابن طاووس وان نسخ الفقيه مطابقة للتهذيب قال: و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر. وذكر صاحب الجواهر ان المحكي عن كثير من النساء العارفات أن مخرج الحيض من الأيسر، ولعلّ المراد في حالة الاستلقاء على الظهر، ولا ينافيه ما ذكره النراقي من نفي النساء ذلك بمسائلتهن، فلعلهن لم يقفن على ذلك بالتجربة، والحاصل أن ذلك يرجع الى التمييز بالصفات من حيث المخرج، ففيه تقرير لحجية التمييز بالصفات وقد تقدم في التمييز بين الحيض والعذرة أنه بالكثرة والقلّة وأن العذرة نمط من الجرح و القرحة كما استظهره في الروض و جعل روايات المقامين متحدة كما تقدم موثق عمّار في امتحان وجود الحيض بادخال اليد فتمس الموضع. كما تقدم عموم حجية التمييز بالصفات للحيض، كما أن المجرب في القرحة قلّة الدم


[1] الشرائع، ج 1، ص 33.

[2] وسائل الشيعة ج 2، ص 307، باب 16 من أبواب الحيض ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست