responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 98

إحراز القبلة و مع اشتباهها يكون وقت الاختصاص للعصر بمقدار ستة عشر ركعة.
فمدفوع بان وقت الاختصاص على ما يستفاد من الأدلة انما هو للعصر الواقعي و هو بمقدار اربع ركعات من آخر الوقت و من المعلوم ان العصر الواقعي هو واحد منها بل حيث يحتمل أهمية صلاة الظهر لكونها هي الوسطى لا بد من الإتيان بها الى الجوانب الأربع و بالعصر الى ثلاث فان صادف الواقع فهو و ان لم يصادف يسقط لزوم إحراز القبلة بعد تعذرها و لا يجب قضاء العصر بعد الوقت هذا مضافا الى ان مقتضى الترتيب هو عدم الإتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت و الأحوط ان يقصد بالصلاة الرابعة في المثال المزبور ما هو وظيفته الفعلية من دون قصد خصوص صلاة الظهر أو العصر.
(المسئلة الحادية عشر)لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى‌
(المسئلة الحادية عشر)لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدهما أو لم يصلى‌

_______________________________

(1)-فمقتضى ما ذكرناه سابقا من عدم جريان قاعدة الشك فيما تكون صحته متوقفة على أمر آخر مشكوك الصحة في نفسه دون ما لا يتوقف هو عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى الوضوء في المقام لتوقف صحته على إحراز صحة الغسل دون العكس فتجري فيه بلا معارض و ببيان آخر ان الوضوء مقطوع البطلان اما من جهة بطلان نفسه أو لبطلان الغسل و معه لا يمكن القول بشمول القاعدة له و اما الغسل فمشكوك البطلان تجري القاعدة فيه بلا معارض.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست