responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 97

لكن التحقيق عدم جريانها لعدم أثر شرعي لجريانها بعد ما عرفت انها تصح على كل تقدير غايته سقوط الترتيب على فرض كونها عصرا فلا معنى لإلغاء الشك و المأمنية في مثله و ح مقتضى العلم الإجمالي إما بوجوب صلاة الظهر أو بوجوب صلاة العصر هو لزوم الإتيان بهما(نعم)في الظهرين حيث انهما متفقتى العدد لو اتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ و اما في مختلفتى العدد فلا بد من إعادتهما بمقتضى العلم المزبور و تبطل ما بيده لعدم إمكان إحراز صحتها بعد احتمال كون الواجب عليه هو الظهر و اما احتمال العدول بما بيده الى الظهر أو بعنوان ما هو الواجب الواقعي عليه ففي غاية السقوط إذ العدول انما يمكن مع إحراز ان ما يأتي به مع قطع النظر عما وقع سابقا صحيحا في نفسه و اما مع عدم صحته في نفسه فلا معنى للعدول بها الى غيره(نعم)الأولى الإتيان بما في يده بعنوان العصر و اعادة الصلوتين بعد ذلك.
(المسئلة العاشرة)لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلوتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف‌
(المسئلة العاشرة)لو اشتبهت القبلة إلى جهات اربع و لم يبق من وقت الصلوتين المترتبتين ما يفي أن يأتي بهما بجميع الأطراف كما لو كان الباقي منه بمقدار ثمانية و العشرين ركعة في الظهرين مثلا

_______________________________

(1)-فحينئذ يقع التزاحم بين وقتي الصلوتين لأنه يدور الأمر بين إتيان الظهر إلى أربع جهات و العصر الى ثلاث جهات أو بالعكس ففي مثله مقتضى القواعد الأولية هو التخيير فله ان يأتي بواحدة منهما الى جهات اربع و الأخير إلى جهات ثلاث كيفما أراد الا ان يكون هناك ما يحتمل الأهمية.
و اما توهم تخصيص العصر الى جهات اربع من جهة وقت الاختصاص بدعوى ان وقت الاختصاص انما هو مع جميع شروط الصلاة و منها

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست