responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 99


(المسئلة الثانية عشر)لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته‌
(المسئلة الثانية عشر)لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء (1)-ربما يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل بعد سقوط قاعدة الطهارة في كل من المائين بالمعارضة و لكن فيه أولا انه لا بد من فرض بقاء الماء الذي توضأ أو اغتسل منه حتى يكون طرف العلم هو الماء و اما مع انتفائه فيكون نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي و ثانيا انه على ما هو مقتضى التحقيق من عدم جريان قاعدة الفراغ فيما كان صورة العمل محفوظة فلا بد من اعادة الوضوء أو الغسل لكنه حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني أو الغسل قبل تطهير مواضعهما اما لصحة الوضوء الأول و الغسل أو لنجاسة البدن فلا بد له من تطهير مواضع الوضوء أو الغسل لعدم إمكان القطع بحصول الطهارة بالوضوء الثاني أو الغسل بدونه.
(المسئلة الثالثة عشر)إذا كان ماءان أحدهما كر يقينا و الأخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما
(المسئلة الثالثة عشر)إذا كان ماءان أحدهما كر يقينا و الأخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما.

_______________________________

(2)-فإن كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية فمقتضى استصحاب كرية ما وقع عليه النجس واقعا حيث يشك في قلته هو الطهارة و يجري بالنسبة إلى القليل استصحاب عدم ملاقاة النجس له فيحكم بطهارته و لا يعارضه استصحاب عدم ملاقاته للآخر بعد عدم الأثر لجريانه فيه و اما لو كانت الحالة السابقة لهما هي القلة فربما يقال بوجوب الاجتناب عنهما لان مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما.
الا ان التحقيق خلافه فان الاستصحاب المزبور معارض باستصحاب‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست