responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 95

بترك القراءة أو الركوع حيث قلنا ان القراءة لا أمر لها قطعا اما من جهة إتيانها أو للدخول في ركن بعدها و اما بالنسبة إلى الركوع فان مقتضى القاعدة هو المضي و عدم الاعتناء بالشك فيه فإنه هناك لا احتمال لبطلان الصلاة من جهة ترك القراءة بخلاف المقام فإنه يحتمل البطلان من جهة احتمال ترك السجدة الملازم لترك الركوع فلا يمكنه المضي و لا بد من تركها و اعادة الصلاة.
(المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا
(المسئلة السابعة)لو شك في الرباعية بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع و أتمها و بعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الأخيرة من صلاته الأصلية (1)-فإن كان بعد دخوله في ركوع صلاة الاحتياط لا إشكال في انه يتمها و يأتي بالسجدة بعدها لعدم إمكان تداركها بعد الدخول في الركن و ان كان قبله فيرجع و يأتي بها و يتشهد و يسلم و يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك.
و ما توهم من بطلان الصلاة من جهة الزيادة الركنية و هي تكبيرة إحرام صلاة الاحتياط.
ففي غير محله لما عرفت سابقا من عدم قيام دليل على بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا(نعم)تبطل بزيادة الركوع و السجود و نقصانهما مطلقا.
(المسئلة الثامنة)لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط
(المسئلة الثامنة)لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط ثم نسي فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة

_______________________________

(2)-فإن أمكنه العدول كما لو تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية فيعدل بها إليها بمقتضى ما دل على العدول و ان لم يمكنه العدول‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست