responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 94

منجزا بالنسبة إليه بخلاف سائر الأطراف فلو سلمنا جريانها فيما هو واجب في الواقع فلا يثبت ان ما هو معلوم البطلان غير مأمور به الواقعي إلا بنحو من المثبت فإثبات ان الواجب غير هذا المعلوم بطلانه لا تكون إلا بالملازمة العقلية و لا تكون القاعدة متكفلة لإثباته فلا مناص عن اعادة ما هو معلوم البطلان.
(المسئلة السادسة)لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل‌
(المسئلة السادسة)لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك ركوع الركعة السابقة فيعلم إجمالا إما بترك السجدة الثانية أو ركوع الركعة السابقة

_______________________________

(1)-فإنه حيث يكون الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل فلا بد من إتيانها بمقتضى الاشتغال و اما بالنسبة إلى الركوع تجري قاعدة التجاوز بلا معارض و اما لو انعكس الفرض بان علم انه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع.
فربما يقال بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع و الاشتغال بالنسبة إلى السجدة لشكه فيها و هو في المحل و لا ينافي جريان القاعدة في الركوع مع البناء على عدم إتيان الثانية بمقتضى الاشتغال لعدم إثبات الاشتغال بها ترك الركوع واقعا كما هو واضح.
الا ان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الأمر بها لأنه اما قد اتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود و حيث لا يمكن له إحراز الإتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الملازم لترك الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز و هذا بخلاف ما تقدم من جريانها مع العلم الإجمالي إما

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست