responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 52

و لكنه حيث ان المفروض علمه بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات استدرك بعد ذلك بأنه لا يمكن اعمال القاعدتين فإنه ان كان ظهره تامة فلا مجرى لقاعدة البناء بالنسبة إلى العصر و ان كان عصره تامة فلا مجرى لقاعدة الفراغ في الظهر و حيث لا ترجيح لإحدى القاعدتين فيجب إعادتهما و مع ذلك احتمل كون قاعدة الفراغ من الأمارات المثبتة للوازمها مطلقا فيكون معنى جريانها في الظهر إثبات ان الناقص هو العصر فلا يبقى ح موضوع لقاعدة البناء و لذا احتاط بإتيان ركعة أخرى متصلة للعصر ثم إعادتهما و لكنه لا يخفى النظر فيما افاده من الاحتياط و من ان علمه بعدم إتيانه بأزيد من سبع ركعات مانع عن اجراء القاعدتين.
اما الاحتياط فإنه و ان قلنا ان قاعدة الفراغ من الأمارات كما هو الأقوى لكنه لا يثبت بها لوازمها العقليّة و العاديّة فإن ما هو المشهور من ان الأمارات تثبت لوازمها مطلقا انما هو فيما كانت من سنخ الإخبارات و الحكايات كخبر الواحد و الإقرار و اخبار ذي اليد حيث ان الاخبار عن الملزوم اخبار عن لازمه أيضا و اما في غيرها كقاعدتى الفراغ و التجاوز و الظن في القبلة فإنها مع كونها من الأمارات لا تثبت لوازمها الغير الشرعية كالأصول فإن عدم إثبات الأصول لوازمها الغير الشرعية ليس من جهة قيام دليل خاص على ذلك بل لان المستفاد من أدلتها ليس بأزيد من ترتيب نفس الأثر الشرعي و من هنا لو شك في الطهارة بعد الإتيان بالصلاة فجريان القاعدة فيها لا يثبت كونه متطهرا فعلا و لا يجوز له الدخول في صلاة اخرى حتى عند القائلين بكونها من الأمارات.
و اما كون علمه بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات مانعا عن جريان القاعدة فإنه قد عرفت فيما سبق ان قوله(ع)الا أعلمك شيئا إذا فعلته‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست