responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 51

للمخالفة العملية.
(المسألة الثالثة و العشرون)إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين‌
(المسئلة الثالثة و العشرون)إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا انه ترك سجدتين من الركعة الاولى مع ترك ركوع هذه الركعة (1)-جعل ما بيده سجدة الركعة الأولى فإنه بعد عدم كون إتيانها بعنوان انها من الثانية مضرا فمع إتيانها بداعي أمرها يكون من باب الخطاء في التطبيق لعدم اختلاف حقيقتها باختلاف العنوان كما يختلف في قصد الظهر و العصر فهو في الحقيقة ليس بخارج عن الركعة الأولى ما لم يأت بالركوع بعد سجدتيها فيكون ما اتى به من الاجزاء زائدا يسجد سجدتي السهو لها ان قلنا بلزومهما لكل زيادة و نقيصة و كذا يسجد سجدتي السهو للسجدة الزائدة لو كان تاركا من الأولى واحدة و كان تذكره بعد الإتيان بسجدتي الثانية حيث يكون بجعلها من الاولى سجداتها ثلاثة
(المسئلة الرابعة و العشرون)إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلوتين ركعة
(المسئلة الرابعة و العشرون)إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلوتين ركعة (2)-قد تقدم تفصيل هذه المسئلة و ما بعدها في ثامن المسائل بعنوان أعم فلا موجب لإعادتها فراجع.
(المسئلة السادسة و العشرون)إذا صلى الظهرين و قبل ان يسلم علم إجمالا إما بترك ركعة من الظهر
(المسئلة السادسة و العشرون)إذا صلى الظهرين و قبل ان يسلم علم إجمالا إما بترك ركعة من الظهر و كون ما بيده رابعة العصر أو انه اتى بالظهر تامة و ما بيده ثالثة العصر

_______________________________

)(3)-قال في المتن انه يبنى على تمامية الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ و اما بالنسبة إلى العصر فهو من الشك بين الثلاث و الأربع يبنى على الأربع بمقتضى قاعدة البناء على الأكثر و يتم صلاته و يأتي بركعة الاحتياط بعدها

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست