responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 53

ثم ذكرت انك زدت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء هو ان الشاك بين الثلاث و الأربع مكلف بإتيان ركعة منفصلة حتى في الواقع على فرض النقصان و ان السلام و التكبيرة الواقعتين في البين ملغى في نظر الشارع فعلى هذا لا مانع من جريان قاعدة البناء على الأكثر نعم حيث يعتبر في جريانها صحة الصلاة من غير جهة الشك في الركعة كما تقدم و احتمال جابرية الصلاة المحتاطة فلا يكون صحة العصر مع احتمال نقصان العصر محرزة فإنه اما ان يكون الظهر ناقصة فيجب عليه العدول إليها أو العصر ناقصة فيجب الإتيان بركعة متصلة.
و بعبارة اخرى انا نقطع بعدم وجوب صلاة الاحتياط لان ما بيده ان كان تاما يجب عليه العدول و الا يجب عليه الإتيان بالركعة متصلة فلا يشمله القاعدة لا بعنوان الظهر و لا بعنوان العصر فاذا لم تجر القاعدة بالنسبة إلى صلاة العصر فتكون جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر بلا معارض فلا بدح من اعادة العصر لدخولها في الشكوك الغير المنصوصة و من هنا يظهر حال الشك المذكور في العشائين.
(المسئلة السابعة و العشرون)لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات‌
(المسئلة السابعة و العشرون)لو علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لا يدرى انه زاد في أحدهما ركعة و نقص في الأخرى أو انه صلاهما تامتين‌ (1)-فلا إشكال في جريان القاعدة بالنسبة الى كل منهما بعد عدم استلزام جريانها فيهما المخالفة العملية و كذا لو صلى العشائين سبع ركعات و شك فيهما بمثل هذا الشك.
(المسئلة الثامنة و العشرون)إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات‌
(المسئلة الثامنة و العشرون)إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر اربع ركعات‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست