responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 34

(1)-و استظهر في المتن بطلان الصلاة لكون الشك في الركوع في المحل و مع الإتيان به يعلم بزيادة ركوع فيها و لكن حيث ان القواعد المقتضية لإتيان المشكوك فيه انما تجري فيما كان هناك احتمال موافقة الأمر و اما مع القطع بعدم الأمر به فلا معنى لجريانها و في المقام حيث انه امّا قد اتى بالركوع في محله أو زاد ركوعا في الركعة الأولى فبطلت صلاته فيعلم بعدم الأمر بالركوع ثانيا فلا محل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الركوع نعم تجري بالنسبة إلى أصل الصلاة فعليه كان الاولى ح تعليل البطلان بالاشتغال بأصل الصلاة مع الشك في سقوط أمرها بالاكتفاء بما بيده فمع عدم إمكان الاكتفاء بها فالأصل عدم حرمة قطعها و لكنه مع ذلك يمكن تصحيح هذه الصلاة مع إحراز اتيان سجدتي الركعة الاولى لا لما افاده بعض الأساطين(قده)من ان احتمال الفساد بعد عدم إمكان جريان الاشتغال بالنسبة إلى ركوع ما بيده من الركعة ناش من احتمال زيادة الركوع في الركعة الاولى و هو أيضا مدفوع بالأصل و ذلك لان استصحاب عدم الزيادة فيها لا يثبت وقوع الركوع في الركعة التي بيده مع ان اللازم إحراز ذلك بل لأن الواجب على المصلى ان يأتي بركوعين و سجدات أربع في الصلاة الثنائية مثلا مع سائر الاجزاء مع الترتيب المخصوص فحيث ان المصلى في مفروض الكلام بالنسبة إلى أصل الإتيان بالركوعين غير شاك و انما شكه في وقوع الركوع الثاني بالترتيب المقرر له شرعا و هو كونه بعد سجدتي الركعة الأولى فشكه هذا شك في صحة الركوع الواقع فمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع هو وقوعه صحيحا و

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست