نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 33
بحيث
إذا اتى بما يحتمل النقص تكون الصلاة محكومة بالصحة و بعبارة اخرى انه لا
بد في موردها من احتمال جابرية الركعة المنفصلة على فرض القصان و اما إذا
لم يحتمل جابريتها اما لعدم نقصانها أو لبطلانها من جهة أخرى فلا مورد
لأدلة البناء فاذا عرفت ذلك تعرف ان كلا الفرضين ليس من موارد البناء على
الأكثر لعدم احتمال جابرية الركعة المنفصلة امّا لتمامية الصلاة لو كان ما
بيده رابعة في الواقع في كلا الفرضين أو بطلانها من جهة زيادة الركوع في
الفرض الأول و نقصيته في الفرض الثاني ان كان ما بيده ثالثة واقعا فنقطع
بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط و لا يمكن البناء على الأكثر و لا على الأقل
أيضا بمقتضى الاستصحاب لا من جهة كونه مثبتا و لا غير ذلك مما قيل لعدم
تمامية شيء منها بل لإلغاء الشارع الاستصحاب في الصلاة إلا في موارد
معلومة لقوله(ع) ان كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد
الصلاة الحديث فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة فلا بد من إعادتها و اما ما أفاده
في وجه البطلان في الفرض الثاني فقد عرفت ما فيه في المسئلة السابقة من
عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف ناظرا الى
الواقع و مؤداه هو التكليف الواقعي للشاك لعدم استلزام جريانه فيها
المخالفة العملية (المسئلة الثالثة عشر)إذا كان المصلي قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة (المسئلة
الثالثة عشر)إذا كان المصلي قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و
يعلم بإتيان ركوعين و لكن لا يدرى انه اتى بهما في الركعة الأولى حتى تبطل
صلاته بزيادة الركوع أو انه اتى بأحدهما في الركعة التي بيده و هو في
القيام الذي بعده حتى تصح صلاته
_______________________________
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 33