responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 35

هذا بعينه معنى كونه واقعا في الركعة الثانية فإنه قد حققنا في محله ان قاعدة الفراغ كما تجري في أصل الصلاة كذلك تجري في الاجزاء و من هنا لو شك بعد الإتيان بالتكبيرة في وقوعها صحيحة تحرز صحتها بمقتضى قاعدة الفراغ و لو لم يكن داخلا في الغير الذي بعدها حيث لا حاجة في جريانها للدخول في الغير كما ثبت في محله و قد ظهر مما ذكرنا فساد ما قيل من لزوم الاحتياط بالإتمام و الإعادة كما عن بعض من جهة العلم الإجمالي إما بالإتمام أو بالإعادة فإنه اما على ما بنينا عليه من صحة الصلاة و جريان قاعدة الفراغ فانحلال العلم واضح و اما على ما بنى عليه الماتن فلما عرفت من عدم تنجيزه فيما يكون الأصل الجاري في أحد الأطراف مثبتا للتكليف و في الأخر نافيا له مع عدم الدليل على حرمة القطع في أمثال المقام‌
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين‌
(المسئلة الرابعة عشر)إذا علم في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لا يدرى انهما من ركعة واحدة حتى تبطل صلاته أو من ركعتين فتصح‌

_______________________________

(1)-فإنه اما ان يكون محل التدارك باقيا امّا لبقاء محلهما الشكي أو محلهما الذكرى أولا كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة إذا كان شكه في الأثناء أو بعد الإتيان بالمنافي إذا كان بعد الفراغ قال في المتن انه في فرض عدم بقاء المحل مطلقا تبطل صلاته و يجب عليه الإعادة و ذلك لأصالة عدم الإتيان بهما من الركعة الأولى بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعتين المتحمل تركهما منها بالمعارضة و أورد عليه بان أصالة عدم الإتيان بهما من الاولى معارض بمثله من الثانية

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست