نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 110
محدثا و جزء بالأصل و هو عدم الجنابة. (المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب (المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب.
(1)-فحكمه بعينه حكم المسئلة السابقة من عدم تنجيز العلم لعدم لزوم
المخالفة العملية من جريان الأصول في أطرافه فلا مانع من اجراء استصحاب عدم
الجنابة و استصحاب عدم الإتيان بالفريضة و لكنه حيث يعلم بعدم كون الصلاة
التي يأتي بها على طبق أمرها إما لاتيانها أو لكونه مجنبا فلا بد مقدمة
للقطع بالفراغ مع الاشتغال اليقيني من الغسل و إتيانها بعده. (المسئلة الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك (المسئلة
الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة
الآخر كذلك و بعد الوضوء أو الغسل شك في انه كان من الطاهر أو من النجس
_______________________________
(2)-فلا إشكال في جريان القاعدة و إحراز صحة الغسل أو الوضوء بها مع
احتمال الالتفات حال العمل بخلاف ما إذا لم يحتمل الالتفات فان مقتضى
استصحاب الحدث ح هو كونه محدثا و مقتضى استصحاب الطهارة هو طهارة البدن و
لا ينافي ذالك علمه الإجمالي إما بحصول الطهارة أو نجاسة البدن بعد عدم
لزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين كما تقدم مثله في المائع المردد
بين الماء و البول و مثله أيضا ما لو شك بعد الوضوء من أحد الإنائين
المعلوم كون أحدهما مطلقا و الأخر مضافا كان من أيهما فإنه مع احتمال
الالتفات تجري قاعدة الفراغ و الا فلا بد من إعادته و لكن في المقام حيث
يقطع بعدم الأمر بالوضوء أو الغسل الثاني اما لنجاسة البدن أو لحصول
الطهارة فلا بد اما من تطهير البدن أو إحداث ناقض
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 110