responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 110

محدثا و جزء بالأصل و هو عدم الجنابة.
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب‌
(المسئلة الثانية و العشرون)لو علم المتطهّر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب. (1)-فحكمه بعينه حكم المسئلة السابقة من عدم تنجيز العلم لعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في أطرافه فلا مانع من اجراء استصحاب عدم الجنابة و استصحاب عدم الإتيان بالفريضة و لكنه حيث يعلم بعدم كون الصلاة التي يأتي بها على طبق أمرها إما لاتيانها أو لكونه مجنبا فلا بد مقدمة للقطع بالفراغ مع الاشتغال اليقيني من الغسل و إتيانها بعده.
(المسئلة الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك‌
(المسئلة الثالثة و العشرون)لو كان عنده انائان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك و بعد الوضوء أو الغسل شك في انه كان من الطاهر أو من النجس‌

_______________________________

(2)-فلا إشكال في جريان القاعدة و إحراز صحة الغسل أو الوضوء بها مع احتمال الالتفات حال العمل بخلاف ما إذا لم يحتمل الالتفات فان مقتضى استصحاب الحدث ح هو كونه محدثا و مقتضى استصحاب الطهارة هو طهارة البدن و لا ينافي ذالك علمه الإجمالي إما بحصول الطهارة أو نجاسة البدن بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصلين كما تقدم مثله في المائع المردد بين الماء و البول و مثله أيضا ما لو شك بعد الوضوء من أحد الإنائين المعلوم كون أحدهما مطلقا و الأخر مضافا كان من أيهما فإنه مع احتمال الالتفات تجري قاعدة الفراغ و الا فلا بد من إعادته و لكن في المقام حيث يقطع بعدم الأمر بالوضوء أو الغسل الثاني اما لنجاسة البدن أو لحصول الطهارة فلا بد اما من تطهير البدن أو إحداث ناقض‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست