responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 111

و الايتان بهما بعده و اما لو توضأ من أحد الإنائين باعتقاد طهارتهما و بعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فإنه بالنسبة إلى الحدث يجرى استصحابه و لا تشمل قاعدة الفراغ مثل هذا الوضوء أو الغسل الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به من باب المصادفة الاتفاقية و اما طهارة البدن فإنه مبني على الأقوال في ملاقاة بعض أطراف الشبهة المحصورة من لزوم الاجتناب عن الأطراف مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفصيل بين حصول الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو بعده كما هو الأقوى فإنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي و الملاقي طرف للعلم بخلاف ما لو حصل الملاقاة بعد العلم فإنه بعد تنجيز العلم بتساقط الأصول في الأطراف و لزوم الاجتناب عنهما لا يوجب ملاقاة شي‌ء آخر مع أحد الأطراف علما آخر غير العلم الأول و اما ملاقاة شي‌ء مع ما يجب الاجتناب عنه من جهة كونه طرف العلم فقد ثبت في محله عدم لزوم الاجتناب عنه ففي المقام حيث ان الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة لا بد من تطهير مواضع الوضوء أو الغسل‌
(المسئلة الرابعة و العشرون)لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر
(المسئلة الرابعة و العشرون)لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر أو عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا أو تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الإتمام في السفر

_______________________________

(1)-الظاهر عدم وجوب الإتمام لا من جهة أصالة عدم المانع مع وجود المقتضى و هو السفر حتى يقال انه مثبت بل من جهة ان حكم السفر هو- القصر و قد خرج عنه موارد و هو كون السفر سفر معصية أو قصد الإقامة فيه أو غير ذلك و كل هذه الأمور وجودية مسبوقة بالعدم فهي مجرى للأصل فوجود السفر محرز بالوجدان و عدم كونه مما يوجب البطلان محرز بالأصل فيتم موضوع القصر

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست