responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 109

يحتمل إتيانهما لا مانع من جريان القاعدة في نفسه لولا المعارضة و اما لو كان في الأثناء فإنه مضافا الى عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر في نفسه كما عرفت انه بالنسبة إلى الطهارة شك في المحل لا تشمله القاعدة و تجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض فتحصل من جميع ما ذكرناه بطلان العصر في تمام الأقسام لو كان الشك في الأثناء أو بعد الفراغ مع عدم إتيانه بها بوضوء آخر و لزوم اعادة الصلوتين لو كان بعد الفراغ في غير هذه الصور.
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب‌
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المحدث بالحدث الأصغر أما توضأ أو أجنب.

_______________________________

(1)-فإنه بناءا على ما هو الحق من ان المانع من جريان الأصول في أطراف العلم انما هو لزوم المخالفة العملية ففي المقام حيث ان أحد أطراف العلم ثبوت التكليف و الطرف الأخر سقوطه فلا يلزم من جريانها مخالفة عملية فلا يكون منجزا فيجري استصحاب عدم الجنابة و لا يجرى استصحاب الحدث الأصغر بعد القطع بارتفاعه اما بالوضوء أو بالجنابة بل يستصحب كلي الحدث الذي يحتمل ارتفاعه أو تبدله بمرتبة اخرى قوية كما حققنا صحة جريان هذا القسم من الاستصحاب في محله و يترتب على كل من الأصلين أثره الخاص فالأثر الخاص لعدم الجنابة جواز المكث في المساجد و العبور عن المسجدين كما ان اثر كلي الحدث عدم جواز مس كتابة القرآن و عدم جواز الدخول في الصلاة فلا بد من إحراز الطهارة المدخول فيها فإنه حيث يقطع بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لكونه متوضئا أو مجنبا فلا بد له في إحراز الطهارة اما من الغسل رجاء أو من احداث ناقض و الوضوء بعده لدخوله في موضوع من يجب عليه الوضوء و هو المحدث الغير المجنب القاصد للإتيان بالصلاة جزء بالوجدان و هو كونه‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست