responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 11

و بنية صحيحة فالمراد من هذه الروايات شي‌ء واحد و انما الاختلاف بحسب التعبير فاتضح مما ذكرناه فساد الوجوه المذكورة في المسئلة عدا ما ذكرناه.
هذا كله فيما إذا علم المكلف انه قد صلى الظهر و اما مع علمه بعدم الإتيان بها أو شكه فيها فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة و انه يجعلها ظهرا فان كان قاصدا للظهر من أول الأمر فهو و الاّ يجب عليه العدول إليها فإنه و ان كان غير جازم بأنه من موارد العدول في هذه الصورة الا انه جازم بوجوب الإتيان ببقية الأجزاء بعنوان الظهر بمقتضى الاشتغال فيأتي بها ظهرا ثم يأتي بالعصر بعد ذلك‌
(المسئلة الثانية)لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء
(المسئلة الثانية)لو شك ان ما بيده مغرب أو عشاء

_______________________________

(1)-فالحكم فيه هو الحكم في الفرع السابق إلا إذا علم بعدم إتيان المغرب أو شك في ذلك و كان قد دخل في ركوع الركعة الرابعة فإنه لعدم إمكان العدول ح لا مصحح لهذه الصلاة فلا بد من الإتيان بالعشائين نعم يمكن تصحيحها بناءا على ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ قده من صحة وقوع العشاء قبل المغرب لو اتى بالعشاء سهوا و التفت الى ذلك في الأثناء و قد دخل في ركوع الركعة الرابعة بدعوى سقوط شرطية الترتيب ح لقوله(ع)لا تعاد الصلاة الا من خمس و الترتيب ليس منها فمع جريان قاعدة التجاوز في الاجزاء السابقة بما ذكرناه تكون محكومة بالصحة عشاء عشائيتها بها و سقوط الترتيب بحديث لا تعاد و لكنما الكلام في صحة هذه الدعوى إذ الترتيب انما هو بين الصلوتين بتمام اجزائهما من الأول إلى الأخر فصلاة العشاء من المبدء الى المنتهى مترتبة على صلاة المغرب و حديث لا تعاد لا تثبت أكثر من سقوط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء السابقة و اما بالنسبة الى ما لم يؤت به من الاجزاء فلا دليل‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست