responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 10

يكفي في المحركية قصد الأمر الفعلي لو اتى بها بهذا القصد.
و اما توهم تأييد هذا الوجه بما ورد في ذيل بعض الروايات الملغية لقصد الخلاف الناشي من السهو في النية في الأثناء كما لو شرع في الفريضة أو النافلة و سهى في الأثناء و قصد الخلاف و هو قوله(ع)الصلاة هي التي قمت فيها و لها إلخ بتقريب انه حيث كان قاصدا للعصر و قام لها بذلك القصد فلا يعتنى بشكه الطاري في الأثناء بمقتضى قوله(ع)هي النهى قمت فيها و لها.
ففيه انه مضافا الى ان لازم ذلك صحة العمل حتى مع كونه قاصدا للخلاف كما هو مورد السؤال في الرواية مع انه لا شك في بطلانه ح ان قوله(ع)هي التي قمت فيها و لها بعد ملاحظة ذيل الرواية و هو قوله(ع)إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و ان كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته صريح في ان حال شروعه في الصلاة دخل بقصد معلوم و بعنوانها الصحيح و انما طرء عليه السهو في الأثناء لا انه شك في تحقق القصد من حين الشروع فان مفاد هذه الرواية بعينه مفاد رواية معاوية قال سألت أبا عبد اللّه(ع)عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة أو في النافلة فظن أنها مكتوبة قال(ع)هي على ما افتتح الصلاة عليه و رواية عبد اللّه بن المغيرة قال(ع)هي التي قمت فيها إذا كنت قمت أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك و أنت في الفرضة و ان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة إلخ حيث دلّتا على عدم ضرر قصد الخلاف الطاري في الأثناء سهوا بعد الشروع فيها و افتتاحها بقصد معلوم‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست