responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 9

قصد الخلاف ح من باب الخطاء في التطبيق.
ففيه مضافا الى انه خلاف الفرض فان مفروض كلامنا بطلان الصلاة مع العلم بأنه شرع فيها بقصد الظهر و مقتضى ما ذكره صحتها حتى في هذا الفرض انه ليس المقام من موارد الخطاء في التطبيق و انما هو فيما كان العمل المأتي به محبوبا للمولى في نفسه و لكن المكلف اخطاء و طبقه على عنوان خاص كما لو قصد صوم يوم بتخيل انه أول يوم من شهر رجب و بان بعد ذلك انه ليس بذلك اليوم فحيث ان الصوم في نفسه محبوب للمولى فإتيانه بداعي ذلك اليوم لا يضر بصحة الصوم و اما لو كان العمل مما يختلف حقيقته باختلاف القصد و العنوان فمع إتيانه بأحد العناوين الأخر لا يكون آتيا بمحبوب المولى و لا يكون من باب الخطاء في التطبيق ح كما في المقام فإن الصلاة تختلف حقيقتها باختلاف قصد الظهر و العصر و أوضح من ذلك ما لو كان على المرية غسل الجنابة فتخيلت انه غسل الحيض فاغتسلت غسل الحيض فإنه لا يمكن الحكم بسقوط غسل الجنابة عنها و لو أتت به بداعي الأمر الفعلي و لا يمكن جعله من باب الخطاء في التطبيق بدعوى كفاية قصد الأمر الفعلي في صحته و لا أظن أنه يلتزم بذلك.
الثالث ما ذكره بعض من انه لو كان قبل الشروع قاصدا لإتيان العصر يمكن استصحاب قصده الى حين الشروع و بعده و به تحرز تحقق الاجزاء مع نية العصر جزء بالوجدان و جزء بالأصل و هذا أيضا كما ترى لان استصحاب القصد لا تثبت تعنون الاجزاء بقصد العصر و إتيانها به و ان المحرك له نحوها كان هو الأمر المتعلق بالعصر الا على القول بالأصل المثبت نعم

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست