نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 9
قصد الخلاف ح من باب الخطاء في التطبيق.
ففيه مضافا الى انه خلاف الفرض فان مفروض كلامنا بطلان الصلاة مع العلم
بأنه شرع فيها بقصد الظهر و مقتضى ما ذكره صحتها حتى في هذا الفرض انه ليس
المقام من موارد الخطاء في التطبيق و انما هو فيما كان العمل المأتي به
محبوبا للمولى في نفسه و لكن المكلف اخطاء و طبقه على عنوان خاص كما لو قصد
صوم يوم بتخيل انه أول يوم من شهر رجب و بان بعد ذلك انه ليس بذلك اليوم
فحيث ان الصوم في نفسه محبوب للمولى فإتيانه بداعي ذلك اليوم لا يضر بصحة
الصوم و اما لو كان العمل مما يختلف حقيقته باختلاف القصد و العنوان فمع
إتيانه بأحد العناوين الأخر لا يكون آتيا بمحبوب المولى و لا يكون من باب
الخطاء في التطبيق ح كما في المقام فإن الصلاة تختلف حقيقتها باختلاف قصد
الظهر و العصر و أوضح من ذلك ما لو كان على المرية غسل الجنابة فتخيلت انه
غسل الحيض فاغتسلت غسل الحيض فإنه لا يمكن الحكم بسقوط غسل الجنابة عنها و
لو أتت به بداعي الأمر الفعلي و لا يمكن جعله من باب الخطاء في التطبيق
بدعوى كفاية قصد الأمر الفعلي في صحته و لا أظن أنه يلتزم بذلك.
الثالث ما ذكره بعض من انه لو كان قبل الشروع قاصدا لإتيان العصر يمكن
استصحاب قصده الى حين الشروع و بعده و به تحرز تحقق الاجزاء مع نية العصر
جزء بالوجدان و جزء بالأصل و هذا أيضا كما ترى لان استصحاب القصد لا تثبت
تعنون الاجزاء بقصد العصر و إتيانها به و ان المحرك له نحوها كان هو الأمر
المتعلق بالعصر الا على القول بالأصل المثبت نعم
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 9