في أحكام الدعاوي «مسألة
51» : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ، ويكون ملزماً باثباته عند
العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال أو حق أو غيرهما ، أو يدعي وفاء دين
أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك[1]. (1) عرّف جمع المدّعي بأنه من لو ترك تُرك ، والمنكر عكسه . وهو
تام في جملة من الموارد وغير تام في غيرها . والأوّل كما لو أقرض زيداً
مالاً فأنكره زيد ، فانه لو ترك المدعي للقرض تُرك . والثاني كما إذا اعترف
زيد بالدين إلاّ أنه أدّعى وفاءه أو إبراء الدائن له ، فزيد المدعي للوفاء
والإبراء لو ترك لم يُترك ، بل يلزم بالوفاء . وقال جماعة : إن المدعي من خالف قوله الاصل . وقال آخرون : من خالف قوله الظاهر . أقول
: إن اُريد من كلمة «الظاهر » الاصل ، ففيه ما سيأتي . وإن اُريد منها
غيره فلم يظهر له معنى صحيح ، إذ أي ظهور في المقام يكون قول أحدهما
موافقاً له والآخر مخالفاً له ، فلو ادعى أحدهما مالاً على آخر أو زوجية
امرأة وانكر المدّعى عليه ذلك ، فأي ظهور هنا كي يكون قول المدعي مخالفاً
له وقول المنكر موافقاً له . وأما القول بأن المدعي من خالف قوله الاصل فهو صحيح في كثير من الموارد أيضاً ، كما في مثال القرض المتقدم ، فإن مدعي القرض يخالف