responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143

فصل

في أحكام الدعاوي
«مسألة 51» : المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ، ويكون ملزماً باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال أو حق أو غيرهما ، أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك[1].
(1) عرّف جمع المدّعي بأنه من لو ترك تُرك ، والمنكر عكسه .
وهو تام في جملة من الموارد وغير تام في غيرها . والأوّل كما لو أقرض زيداً مالاً فأنكره زيد ، فانه لو ترك المدعي للقرض تُرك . والثاني كما إذا اعترف زيد بالدين إلاّ أنه أدّعى وفاءه أو إبراء الدائن له ، فزيد المدعي للوفاء والإبراء لو ترك لم يُترك ، بل يلزم بالوفاء .
وقال جماعة : إن المدعي من خالف قوله الاصل .
وقال آخرون : من خالف قوله الظاهر .
أقول : إن اُريد من كلمة «الظاهر » الاصل ، ففيه ما سيأتي . وإن اُريد منها غيره فلم يظهر له معنى صحيح ، إذ أي ظهور في المقام يكون قول أحدهما موافقاً له والآخر مخالفاً له ، فلو ادعى أحدهما مالاً على آخر أو زوجية امرأة وانكر المدّعى عليه ذلك ، فأي ظهور هنا كي يكون قول المدعي مخالفاً له وقول المنكر موافقاً له .
وأما القول بأن المدعي من خالف قوله الاصل فهو صحيح في كثير من الموارد أيضاً ، كما في مثال القرض المتقدم ، فإن مدعي القرض يخالف

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست