responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

قوله أصالة عدم القرض الموافقة لقول المنكر ، وكذا لو ادعى المدعى عليه أنه أداه فهو مدع ، لأنّ الاصل عدم الاداء ، إلاّ أنّه غير صحيح في بعض الموارد ومعنى ذلك أنه لا يتم على الاطلاق كما لو فرضنا أن زيداً اقترض من عمرو مالاً ثم أدّاه ، ثم اقترض مالاً ثم أدّاه ، وهكذا ثلاث أو أربع مرات ، واختلفا في المرة الاخيرة ، فقال أحدهما إن الاخير كان هو القرض وبعد لم يؤد فيجب عليه الاداء ، وقال الآخر أن المرة الأخيرة كانت هي الوفاء ولم اقترض بعدُ بعدها ، فهذا من توارد الحالتين الذي تعرضنا له في بحث الاستصحاب .
واختار صاحب الكفاية فيه عدم جريان الإستصحاب ، لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك ، وقلنا هناك إن الاستصحاب يجري في كل منهما ويسقط من جهة المعارضة ، أي أن عدم الجريان لأجل المانع لا لعدم المقتضى .
وعلى كل حال ، فالاستصحاب غير موجود لا في القرض ولا في الاداء ، فليس هنا أصل ليوافق قول أحدهما ويخالف قول الآخر .
وكذا يتصور توادر الحالتين في دعوى الزوجية ، بان تزوجها متعةً ثم انقضت المدة وتزوجها ثانيةً فانقضت المدة أو وهبها أياها ، وهكذا ثلاث أو أربع مرات ، ثم وقع النزاع بينهما في أن الأخير كان هو الابراء أو الزوجية ، فيدعي الزوج أنه بعد التزويج الأخير لم يبرأ المدة ، وتدعي المرأة أن الأخير كان هو الابراء وبعده لم يتزوج ، فهنا أي منهما يخالف قوله الاصل والاخر يوافقه ، مع أنه لا إشكال في أن الزوج هو المدعي ولا بد له من الاثبات .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست