قوله
أصالة عدم القرض الموافقة لقول المنكر ، وكذا لو ادعى المدعى عليه أنه أداه
فهو مدع ، لأنّ الاصل عدم الاداء ، إلاّ أنّه غير صحيح في بعض الموارد
ومعنى ذلك أنه لا يتم على الاطلاق كما لو فرضنا أن زيداً اقترض من عمرو
مالاً ثم أدّاه ، ثم اقترض مالاً ثم أدّاه ، وهكذا ثلاث أو أربع مرات ،
واختلفا في المرة الاخيرة ، فقال أحدهما إن الاخير كان هو القرض وبعد لم
يؤد فيجب عليه الاداء ، وقال الآخر أن المرة الأخيرة كانت هي الوفاء ولم
اقترض بعدُ بعدها ، فهذا من توارد الحالتين الذي تعرضنا له في بحث
الاستصحاب . واختار صاحب الكفاية فيه عدم جريان الإستصحاب ، لعدم اتصال
زمان اليقين بزمان الشك ، وقلنا هناك إن الاستصحاب يجري في كل منهما ويسقط
من جهة المعارضة ، أي أن عدم الجريان لأجل المانع لا لعدم المقتضى . وعلى كل حال ، فالاستصحاب غير موجود لا في القرض ولا في الاداء ، فليس هنا أصل ليوافق قول أحدهما ويخالف قول الآخر . وكذا
يتصور توادر الحالتين في دعوى الزوجية ، بان تزوجها متعةً ثم انقضت المدة
وتزوجها ثانيةً فانقضت المدة أو وهبها أياها ، وهكذا ثلاث أو أربع مرات ،
ثم وقع النزاع بينهما في أن الأخير كان هو الابراء أو الزوجية ، فيدعي
الزوج أنه بعد التزويج الأخير لم يبرأ المدة ، وتدعي المرأة أن الأخير كان
هو الابراء وبعده لم يتزوج ، فهنا أي منهما يخالف قوله الاصل والاخر يوافقه
، مع أنه لا إشكال في أن الزوج هو المدعي ولا بد له من الاثبات .