responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

على كل منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إن كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة أيضاً .
«مسألة 50» : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرّع متبرّع صحت القسمة ، وإلاّ بطلت[1] فلا بد أولاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .

كل منهما إرجاعه إلى صاحبه ، والمال المشترك الراجع لهما مقسوم قسمة صحيحة ، فلا موجب للحكم ببطلانها .
وثالثة يفرض أن نسبة الأخذ من المال المغصوب أو غيره بينهما متفاوتة ، كما لو أخذ أحدهما خمسة وسبعين والآخر خمسة وعشرين ، بطلت القسمة أيضاً ، لأن أحدهما أخذ أكثر مما يستحقه ، والاخر أقل مما يستحقه ، فيقسم المال من جديد .
(1) لأن الارث إنما هو بعد الوصية والدين ، فالميت على هذا شريك مع الوارث في مقدار دينه الذي لم ينتقل إلى الوارث من الأوّل ، فأن أبرأ الدائن الدين ، أو أداه أجنبي أو أحد الورثة تبرعاً ، أصبحت القسمة صحيحة لأن الجميع يكون ملكاً للوارث ، وقد قسموا ذلك برضاهم .
وإذا فرض أن الدين باق ولم يسقط ، فحق الميت كلي في المعين لا من قبيل الاشاعة ، فهذا المقدار الكليالذي لا تعين له بالنسبة إلى هذا المال لم ينتقل من الميت ، والارث بعد الدين ، فينكشف بطلان القسمة ، إذ لم يكن المال لهم ، بل فيه كلّي غير معين ، فيقسم مرة اُخرى بعد أداء الدين .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست