على كل
منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ،
كما إن كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة
أيضاً . «مسألة 50» : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين
على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرّع متبرّع صحت
القسمة ، وإلاّ بطلت[1] فلا بد أولاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .
كل منهما إرجاعه إلى صاحبه ، والمال المشترك الراجع لهما مقسوم قسمة صحيحة ، فلا موجب للحكم ببطلانها . وثالثة
يفرض أن نسبة الأخذ من المال المغصوب أو غيره بينهما متفاوتة ، كما لو أخذ
أحدهما خمسة وسبعين والآخر خمسة وعشرين ، بطلت القسمة أيضاً ، لأن أحدهما
أخذ أكثر مما يستحقه ، والاخر أقل مما يستحقه ، فيقسم المال من جديد . (1)
لأن الارث إنما هو بعد الوصية والدين ، فالميت على هذا شريك مع الوارث في
مقدار دينه الذي لم ينتقل إلى الوارث من الأوّل ، فأن أبرأ الدائن الدين ،
أو أداه أجنبي أو أحد الورثة تبرعاً ، أصبحت القسمة صحيحة لأن الجميع يكون
ملكاً للوارث ، وقد قسموا ذلك برضاهم . وإذا فرض أن الدين باق ولم يسقط ،
فحق الميت كلي في المعين لا من قبيل الاشاعة ، فهذا المقدار الكليالذي لا
تعين له بالنسبة إلى هذا المال لم ينتقل من الميت ، والارث بعد الدين ،
فينكشف بطلان القسمة ، إذ لم يكن المال لهم ، بل فيه كلّي غير معين ، فيقسم
مرة اُخرى بعد أداء الدين .