responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 8
وفيه: ما مرّ غير مرة من أنّ الأصحّ أنّها شرعية، ولا ميز بينها وبين عبادات البالغين إلاّ في وصف الوجوب والاستحباب.
وأخرى: بعدم الوثوق بعد عدم تعلق التكليف به.
وفيه: إنّ الكلام بعد فرض صدور العمل منه واقعاً، فهذا الوجه أخص من المدعى كما ذكره في المتن.
هذا، والأقرب صحّة نيابته في الحجّ المندوب من غير توقف على إذن الولي، لأنّ الذي يتوقف على الإذن إنما هو خصوص تصرفاته التي هي من قبيل المعاملات من العقود والإيقاعات وليس الحجّ منها، نعم استئجاره على الحجّ يتوقف على الإذن لكون الإجارة معاملة، وأما النيابة في الحجّ بمجردها فلا مقتضي لإناطتها بالإذن، والمفروض شرعية عباداته حسبما عرفت.
وأما في الحجّ الواجب فلا تصحّ نيابته، بحيث يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه، لأنّ العمل الصادر منه وإن كان صحيحاً بعد فرض شرعية عباداته، إلاّ أنّ سقوط ذمة المنوب عنه بهذا العمل الصادر من الصبي يحتاج إلى دليل، بعد كونه على خلاف مقتضى الأصل.
ومن ثمّ ذكرنا في بحث صلاة الجنازة أنّ صلاة الصبي عليها ــ وإن صحّت ــ لا تكاد تغني عن البالغين، إذ الخطاب متوجّه إليهم وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل ولا دليل.
فإنّ الدليل: إمّا خاصّ بالرجل كما في النيابة عن الحي، حيث ورد أنّه يبعث رجلاً صرورة ...الخ، والجمود على ظاهره يقتضي التحفظ على هذه الخصوصية، فلا يتعدى إلى المرأة فضلاً عن الصبي.
ودعوى إلغائها ــ بزعم أنّ ذكر الرجل إنما هو من باب المثال ــ عهدتها على مدّعيها.
أو يعمّ المرأة أيضاً، كما في صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبـد الله عليه السلام
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست