responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 7

فصل في النيابة



لا إشكال في صحّة النيابة عن الميت[1] في الحجّ الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور.
(مسألة 1): يشترط في النائب أمور:
أحدها: البلوغ ــ على المشهـور ــ فلا يصـحّ نيابـة الصبي عندهـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يقع الكلام تارة: في المنوب عنه، وأخرى: في النائب:
أما الأول: فلا إشكال في جواز النيابة في الحجّ المندوب عن الميت والحي، للنصوص الكثيرة جداً الناطقة بذلك كما لا يخفى على المراجع، وكذا في الواجب عن الميت ــ وإن اختلفوا في بعض الموارد في الخروج عن الأصل أو الثلث ــ للأخبار الكثيرة أيضاً كما تقدم.
وأما عن الحي، فقد ثبت في موارد خاصة كمن به هرم أو مرض لا يرجى زواله مما قام عليه النص بالخصوص، وما عدا ذلك يبقى تحت عموم المنع الذي هو مقتضى القاعدة، حيث أنّ سقوط التكليف المتوجّه إلى أحدٍ بفعل شخص آخر مخالف للقاعدة ويتوقف ثبوته على قيام دليل بالخصوص.
وأمّا الثاني: فقد ذكروا للنائب شروطاً:
منها: اعتبار البلوغ على المشهور، فلا يتصدى الصبي للنيابة، أما في غير المميز فظاهر، إذ الحجّ عبادة تتوقف على القصد والنية، ولا اعتداد بالقصد الصادر من غير المميز.
وأما في المميز فيستدل على اعتبار البلوغ:
تارة: بأنّ عبادات الصبي تمرينية، فلا تصلح لتفريغ ذمة المنوب عنه.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست