responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 9
وإن كان مميِّزاً، وهو الأحوط، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرّادع لـه من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرّجل ولا فرق بين أن يكون حجّه بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.
الثاني: العقل،فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد، مطبقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان[1]، لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال: ((يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة))[1]، فإنّ القدر المتيقن من النيابة إنما هي نيابة الرجل عن الرجل، ومن ثمّ أعرض عنه وتعرض للأفراد الخفية، وهي المذكورة في الصحيحة.
وكيف ما كان فمشروعية النيابة على نحو يستوجب فراغ ذمة المنوب عنه الذي هو على خلاف الأصل إنما ثبت في خصوص الرجل والمرأة، و لم يرد نص في الصبي، فيبقى تحت مقتضى القواعد من عدم الاجتزاء به حسبما عرفت، بعد عدم ثبوت مطلق يعول عليه، اللهم إلاّ في الحجّ المندوب بضميمة التسامح في أدلة السنن.
[1] فإنّ الحـجّ الصـادر مـن المخالـف فاقـد لشرائـط الصحّـة المعتبـرة لدينـا

[1]وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النيابة في الحجّ، ح6.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست