responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 97
دونهما نقصاً عليه يُشترط في الوجوب القدرة عليه ولا يكفي ما دونه وإن كانت الآية والأخبار مطلقة، وذلك لحكومة قاعدة نفي العسر والحرج على الإطلاقات، نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحجّ، وعليه يحمل ما في بعض الأخبار: من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب.

(مسألة 5):

إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق[1] لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه وإن كان أحوط.

(مسألة 6):

إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده[2]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كالحلاق ونحوه ممّن يحصّل زاد يومه في يومه من غير فرق بين كونه في الحضر أم في السفر، فإنّه قد يقال بوجوب الحجّ عليه حينئذٍ نظراً إلى صدق كونه مستطيعاً كما عن صاحب المستند وغيره.
ويندفع: بأنَّ الظاهر من الأدلة اعتبار الاستطاعة الفعلية بحيث يصدق أنَّ عنده زاد وراحلة أو له زاد وراحلة كما عبر بمثل ذلك في النص، فإنَّ ظاهر قوله (له) أو (عنده) هي الواجدية الفعلية بحيث يكون ذلك تحت يده واستيلائه أما عيناً أو قيمة ولا يكفي مجرد التمكن على تحصيله كما في المقام؛ لعدم خروجه عن كونه تحصيلاً للاستطاعة غير الواجب عليه، فالأقوى عدم وجوب الحجّ كما ذكره في المتن وإن كان أحوط.
[2] إذ لا وجه لاعتبار البلد بعد تحقق الاستطاعة، وإطلاق الأدلة ونحوه ما لو مشى إلى بلد الميقات كالمدينة لغاية أخرى ثم استطاع منها لعين المناط.
إنما الكلام فيما لو أحرم متسكعاً فاستطاع، فقد استشكل الماتن قدس سره في
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست