responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال(#) بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب الحجّ عليه نظراً إلى أنّه قد أحرم صحيحاً ولا يخرج عنه إلا بالمحلل فليس له الإبطال ولا العدول ولأجله يكون معذوراً عن أداء الحجّ فيسقط عنه.
ويندفع: بأنّه بعد فرض تحقق الاستطاعة بالمعنى الذي سبق أعني الزاد والراحلة وتخلية السرب المستتبع لتعلق الوجوب بمقتضى إطلاقات الأدلة يستكشف من ذلك ــ بطبيعة الحال ــ بطلان الإحرام الأول وإن تخيل صحّته وأنّه لم يتعلق به الأمر من الأول، إذ بعد أن كان مستطيعاً في علم الله فهو في هذه السنة غير مأمور إلا بحجّة الإسلام فذاك الإحرام غير منعقد في حد نفسه، وعليه فحكم هذا الشخص حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام من أنّه إن تمكن من الرجوع إليه رجع وإلا ففيه تفصيل سيجيء في محله إن شاء الله تعالى.
فالمقام نظير من أحرم وهو في الميقات ثمّ استطاع من بلده بإرثٍ ونحوه الكاشف عن بطلان إحرامه ولزوم استئنافه بقصد حجّة الإسلام بلا كلام.
ومما ذكرنا تعرف أنّه لا وجه لتقييد الحكم بما إذا كان أمامه ميقات آخر

(#) بلهو المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام، فيجب عليه الإحرامللحجّ ثانياً سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست