responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 96
إذاً فالحجّ الندبي متسكعاً وإن كان مشروعاً إلا أنّه مغاير مع حجّة الإسلام فإجزائه عنه يحتاج إلى الدليل كما قام الدليل على إجزاء حجّ العبد المعتق قبل أحد الموقفين، وعليه فالإجزاء يحتاج إلى الدليل لا أنّ عدمه يتوقف على قيام الدليل كما قيل.
ويعضده صحيح أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (( ( من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ ) : [ { وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى } ][1]))[2]، حيث دلت على أنَّ اليسار ملحوظ في حقيقة حجّة الإسلام فيكون مفادها مفاد الآية بعد حكومة القاعدة عليها.
نعم، ربما يظهر من صحيحته الأخرى تعلق الوجوب حتى مع العسر والحرج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (( ( من عُرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحجّ ) ))[3]، فإنَّ موردها وإن كان هو البذل إلا أنّه لا خصوصية له، فيظهر أنَّ كل من كان له حمار مقطوع الأنف والذنب فهو مستطيع يجب عليه الحجّ مع ما فيه من الحرج والمشقة والذل والمهانة.
ولكنك خبير باختصاص تلك المشقة والمهانة بالشريف الذي لا يناسب شأنه فيكون تحمله حرجاً عليه، وأما الوضيع كالحمّال والبقال ونحوهما ممّن يليق ذلك بشأنه فلا عسر ولا حرج بالإضافة إليه بوجه. وعليه فمفاد الصحيح كالآية المباركة لا يتجاوز الإطلاق القابل للتقييد بدليل نفي الحرج، فتحمل على من لم يكن السير على حمار أجدع حرجاً عليه كما صنعه في المتن، وليس موردها خصوص صورة الحرج والمهانة كما قيل كي لا يقبل الحمل المزبور حسبما عرفت.

[1] طه: الآية 124.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب وجوب الحجّ، ح7.

[3] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح7.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست