responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 86
عرفت، وهو التمكن من الزاد والراحلة مع تخلية السرب، فلا يكفي مطلق القدرة العقلية، ومن ثمّ وقع الكلام بين الأعلام في أنَّ هذا هل هو تفسير للاستطاعة على الإطلاق كي يكون الأمر كما ذكر أم أنَّ اشتراط الراحلة خاص بصورة الحاجة إليها من أجل عدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافياً لشرفه؟ فلا اشتراط مع عدم الحاجة خصوصاً إذا كانت المسافة قريبة، وعليه فلا تدلّ هذه النصوص على تفسير الاستطاعة بمعنى آخر غير ما دل عليه العقل ونطق به الكتاب العزيز.
المشهور بين الأصحاب هو الأول بل لم يعهد غيره في كلمات القدماء منهم فكأنّه متسالم عليه بينهم، ولكنَّ جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى الثاني وهو الظاهر من صاحب الوسائل حيث أخذ التقييد بالحاجة في عنوان الباب[1] واحتاط فيه السيد الماتن قدس سره ولا ريب أنَّ الاحتياط حسن على كل حال.
وكيفما كان فمنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، بل إنَّ بعضها كالصريح في القول الثاني فلا بدَّ من النظر إليها.
فنقول: ظاهر غير واحد منها تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة بقول مطلق من غير تقييد بصورة الحاجة.
فمنها: صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجل: { [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] } ما يعني بذلك؟ قال: ((من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ، أو قال: ممّن كان له مال))، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه، مخلّى في سربه، له زاد وراحلة فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: ((نعم))[2].

[1]وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وجوب الحجّ.

[2]وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وجوب الحجّ، ح4.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست