responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحجّ أو الصلاة أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن[1] وقوّته وتخلية السَرب وسلامته وسعة الوقت، وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة.

(مسألة 1):

لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية[2]، وهي كما في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن المعلوم أنَّ مثل هذا الحجّ الناشئ وجوبه عن لزوم إطاعة المولى لا يكاد يجزي عن حجّة الإسلام، فتجب هي عليه لدى استجماع الشرائط من الاستطاعة والانعتاق ونحوهما.
[1] فلا وجوب لدى انتفاء واحد من هذه الأمور ويدلنا على اعتبار أصل الاستطاعة مضافاً إلى الإجماع المحقق من عامة المسلمين حكم العقل أولاً حيث يستقل باشتراط القدرة في عامة التكاليف؛ لامتناع التكليف بما لا يطاق وقبح توجيه الخطاب نحو العاجز.
والكتاب العزيز ثانياً لكن المأخوذ فيه ليس إلا مجرد الاستطاعة فلا يزيد مفاده على ما عرفت من حكم العقل، غايته أنَّ الحجَّ إذا كان حرجياً ارتفع وجوبه بدليل نفي الحرج والسنّة القطعية ثالثاً كما ستعرف، فاعتبار الاستطاعة ــ ولو في الجملة ــ ثابت بالأدلة الأربعة.
[2] قد عرفت أصل اعتبار الاستطاعة.
وأما حدها فقد فسّر معناها الشرعي في غير واحد من النصوص بما هو أضيق من المعنى اللغوي الذي دل عليه العقل ونطق به الكتاب حسبما
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست