responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 235
حرام تكون المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه ويمكن القول بالإجزاء هنا لمنع الاقتضاء أوّلاً، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان ثانياً، ولا يجري في الحجّ المستقر ما ذكر في الحجّ الابتدائي.
أقول: ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده صحيح، وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما يتم إذا أُريد بالضد الضد العام وهو الترك، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج.
والحاصل: أنّه إذا أُريد بالضد الضد الخاص كما هو مقتضى أدلّتهم حيث قالوا إنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة للضد الآخر، ومقدّمة الواجب واجبة فترك هذا الضد واجب، وإذا كان تركه واجباً كان فعله حراماً فإنّه لو تمّ ذلك وسلمنا أنّ مقدمة الواجب واجبة وسلمنا أيضاً أنّ ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر، كان الضد بنفسه منهياً عنه لا أنّ النهي تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة وبنفس الحجّ، لأنّ ترك هذا الضد مقدمة لذلك الواجب والمفروض أنّ مقدمة الواجب واجبة فيكون ترك هذا واجباً وفعله حراماً ومبغوضاً هذا، ولكن قد ذكرنا في محله أنّ النهي التبعي المقدمي لا يدل على الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه.
وكيف كان، فما ذكر من الفساد وعدم الإجزاء غير تام، لأنّ القول بالبطلان مبني على عدم الالتزام بالترتب أو عدم جريانه في باب الحجّ، وأما إذا التزمنا بالترتب وجريانه في الحجّ فلا موجب للبطلان، إذ الأمر بالحجّ موجود ولو بالترتب وإن كان الواجب الآخر أهم من الحجّ، وأما إذا لم يكن الواجب الآخر أهم فلا ريب في تقدم الحجّ. وبعبارة أُخرى: الأمر بالحجّ موجود على كل تقدير سواء كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه وإن كان غيره أهم فهو مأمور به أيضاً على نحو الترتب.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست