responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
ذكره ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس،‌ لا لما ذكره بل لأنَّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب(#) فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى‌.

(مسألة 66):

إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم، لم يجزئه عن حجّة الإسلام‌ وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أولاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك‌ الواجب مانع، وكذلك النهي المتعلّق بذلك المحرّم مانع ومعه لا أمر بالحجّ(^)[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاصل ما ذكره في هذه المسألة أنّه إذا استلزم حجّه ترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد فإنّ الاقتضاء ممنوع، وعلى تقدير تسليمه هذا النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج لا بنفس العبادة، بل لأنّ الأمر بالحجّ مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع، فالحجّ غير واجب في حقه ولم يكن بمأمور به، ومع عدم الأمر بالحجّ لا يمكن القول بالصحّة.
نعم، لو استقر عليه الحجّ وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل

(#) فيه منع ظاهر، والأقوىعدم الإجزاء.

(^) بلالأمر به موجود إن كان الحجّ أهم منه، وإن كان غيره أهم فالحجّ أيضاً مأمور به علىنحو الترتب على ما ذكرناه في محله.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست