responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 236
نعم، لو كان الحجّ مستقرّاً عليه وتوقّف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه ومنع كون النهي المتعلّق بأمر خارج(#) موجباً للبطلان‌.

(مسألة 67):

إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال‌
فهل يجب بذله ويجب الحجّ أو لا؟ أقوال[1]‌: ثالثها الفرق بين المضرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما ذكره شيخنا الاُستاد قدس سره من أنّ الترتب لا يجري في باب الحجّ، لأنّ المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالباً للقدرة ورافعاً لموضوع الحجّ ففيه ما ذكرناه مراراً من أنّ الحجّ كسائر الواجبات والأحكام الإلهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه، وإنما المعتبر فيه الاستطاعة المفسرة بأُمور خاصة مذكورة في النصوص، وما ذكروه من اعتبار الاستطاعة الشرعية ــ بمعنى عدم مزاحمته لواجب آخر ــ لم يؤخذ في موضوع الحجّ ولم يدل عليه أي دليل، فلا مانع من الحكم بصحّة الحجّ وإجزائه في فرض العصيان وترك الواجب الأهم، لتعلّق الأمر بالحجّ على نحو الترتب.
ومما ذكرنا ظهر أنّه لا فرق بين الحجّ الفعلي والحجّ المستقر وحالهما على حد سواء وعلى الترتب لا مانع من الإجزاء في القسمين.
[1] الأوّل: سقوط الحجّ وعدم وجوب بذل المال كما عن الشيخ وجماعة.

(#) هذا إذا كان المراد تعلق النهي بالضد العام وهوالترك، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست