responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 208
ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به، أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن لـه رأس مال يتّجر به، نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة، ولا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به، كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسّب إذا حصل لـه مقدار مؤونة الذهاب والإياب لـه ولعياله، وكذا كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل لـه من مقدار مؤونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.

(مسألة 59):

لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به،‌ كما لا يجب على الوالد أن يبذل لـه، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به‌، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ. والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف[1] وإن كان يدلّ عليه‌ صحيح سعيد بن يسار: سُئل الإمام الصادق عليه السلام:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا ريب في عدم وجوب البذل على الولد للوالد ليحج به، وكذلك العكس للأصل وعدم الدليل على ذلك، فإنّ الناس مسلطون على أموالهم.
وأمّا الأخذ من مال أحدهما فالولد لا يجوز له الأخذ من مال والده شيئاً للاطلاقات الدالـة علـى عـدم جـواز التصـرّف فـي مـال أحـد إلاّ بإذنـه[1]

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الأنفال، ح6.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست