responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 207
الحرج والمشقة، وذلك منفي في الشريعة، ولذا لا نعتبر ذلك في الحجّ البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحجّ ويكون حاله بعد الحجّ كحاله قبل الحجّ.
نعم، لو وقع في الحرج من جهات أُخرى كما لو فرضنا أنّ الشخص كسوب في خصوص أشهر الحجّ، ولو ذهب إلى الحجّ لا يتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في طول السنة يسقط الوجوب بالبذل أيضاً.
وكيف كان، العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحجّ مالياً أو بذلياً.
وأما إذا لم يقع في الحرج كالكسوب الذي يرجع ويشتغل بكسبه العادي أو ينفق عليه من كان ينفق عليه قبل الحجّ ــ كبعض الطلبة والسادة الذين يعيشون بالرواتب المعيّنة من قبل المراجع والعلماء (حفظهم الله) ــ فلا يسقط عنهم الوجوب، فمن حصل منهم على مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عياله إلى زمان الرجوع يجب عليه الحجّ فإنّ حاله قبل الحجّ وبعده سواء. والعمدة هو حصول الحرج وعدمه.
أمّا الروايات فكلّها ضعيفة.
منها: خبر أبي الربيع الشامي المتقدم على ما رواه المفيد في المقنعة بزيادة قوله: ((ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفِّه، لقد هلك إذاً))[1].
ومنها: ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش: ((وأنّ للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه))[2]، وفي سندها عدّة من المجاهيل.
ومنها: مرسلة الطبرسي: ((والرجوع إلى كفـاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة))[3] وضعفها بالإرسال.

[1] قدتقدّم أنّ الخبر معتبر ولكن مدلوله لايزيد عمّا تقتضيه أدلّة نفي الحرج.(المقرر).

[2] وسائل الشيعة: باب 9 منأبواب وجوب الحجّ، ح4.

[3]وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب وجوب الحجّ، ح5.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست