responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
وللنصوص الخاصة، كصحيحة محمّد بن مسلم: (( ( إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلاّ بإذنه ) )).
وصحيحة سعيد بن يسار: (( ( وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ بإذنه ) ))[1].
إنما الكلام في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحجّ أو وجوب ذلك كما حكي عن الشيخ قدس سره بل نسبه إلى أصحابنا، قال قدس سره: (روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحجّ به ويجب عليه إعطاؤه. واستدل الشيخ في الخلاف[2] على ما ذهب إليه:
أوّلاً : بالأخبار المروية في هذا المعنى، قال: وذكرناها في الكتاب الكبير ــ أي التهذيب ــ وليس في الأخبار ما يخالفها.
وثانياً: بقوله صلى الله عليه وآله: ((أنت ومالك لأبيك)) فإذا كان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحجّ.
أقول: ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه قدس سره إلاّ صحيحة سعيد بن يسار، والمقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لأنّ المذكور فيها الولد الصغير، ومن المعلوم جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا كان بالمعروف. على أنّ السؤال في الصحيح عن الجواز وعدمه لا الوجوب فهذه الصحيحة لا تفيد الشيخ، فقد روى في الصحيح عن سعيد بن يسار أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: ((نعم))، قلت يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: ((نعم بالمعروف))، ثمّ قال: ((نعم يحجّ منه وينفق منه،
إنّ مال الولد للوالد))[3] ومحل الاستشهاد ذيل الحديث، فإنّ الظاهر منه أنّ مال الولد للوالد لا من جهة الولاية بل بحكم الشارع بذلك، فيجب عليه

[1]وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب ما يتكسب به، ح1 و ح4.

[2] الخلاف: ج1 كتاب الحجّ،مسألة 8.

[3]وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب ما يتكسب به، ح4.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست