responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 191
بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

(مسألة 46):

إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السلام وجب عليه الحجّ(#)[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما هي هبة مطلقة لا يجب قبولها؛ لأنّه تحصيل للاستطاعة غير الواجب عليه كما مرت الإشارة إلى هذا أيضاً ــ أي عدم الوجوب لو وهبه مطلقاً من غير ذكر الحجّ ــ في تلك المسألة.
وبالجملة فهذه عبارة تتعلق بالمسألة الآتية وقد أثبتها النساخ هاهنا اشتباهاً، وبذلك يندفع الإشكال من أصله فلاحظ وتدبر.
[1] كما مرت الإشارة إليها آنفاً، وعرفت أنَّ ذيل المسألة السابقة من ملحقات هذه المسألة قد وقعت هناك اشتباهاً، وعرفت أيضاً أنَّ مستند الوجوب في البذل التخييري إطلاق نصوص العرض فيجب عليه القبول ولا يسوغ له الرّد، هذا.
ويمكن أن يقال: إنَّ مرجع العرض التخييري إلى البذل نحو الجامع بين الأمرين من الحجّ وزيارة الحسين عليه السلام نظير ما تقدم في المسألة الثالثة والأربعين من البذل لأحد اثنين أو ثلاثة الراجع إلى العرض عليهم على وجه الوجوب الكفائي فيجري فيه ما ذكرناه هناك لوحدة المناط، والاشتراك في تعلق البذل نحو الجامع، غايته أنَّ مصبّ هذا الجامع قد يكون متعلّق الحكم فيكون من قبيل الوجوب التخييري وأخرى موضوعه أعني أفراد المكلفين فيكون من قبيل الوجوب الكفائي.
فعلى ضوء ما ذكرناه هناك من أنَّ البذل نحو الجامع بين الفردين أو

(#) تقدّمأنَّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست