responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
الأفراد مرجعه لدى التحليل إلى البذل نحو كل فرد ولكنه مشروط بعدم أخذ الأفراد عدم صرفه في الحجّ الذي نتيجته عدم الوجوب على أحدهما لو أخذه الآخر والاستقرار عليهما لو لم يأخذه واحد منهما.
نقول في المقام أيضاً إنَّ البذل التخييري مرجعه لدى التحليل إلى العرض نحو كل من الأمرين ــ أعني الحجّ والزيارة ــ ولكن مشروط بعدم الصرف الآخر بحيث إنَّ الصرف في أحدهما يكشف عن عدم البذل نحو الآخر من أول الأمر؛ لأنّه كان مشروطاً بعدم الصرف في الآخر هذا والمفروض صرفه فيه، فلم يتحقق شرط البذل نحو الآخر.
ففي المثال قد بذل نحو الحجّ لكن البذل مشروط بعدم اختيار الصرف في الزيارة وكذا العكس؛ لأنَّ هذا الاشتراط هو معنى الوجوب التخييري حسبما عرفت، وعليه فيجوز للمبذول له اختيار الصرف في الزيارة الموجب لفقد شرط البذل للحجّ؛ إذ من المعلوم عدم وجوب تحصيل شرط الاستطاعة.
كما أنَّ من المعلوم أيضاً أنَّ نصوص العرض قاصرة الشمول لمثل المقام لكون منصرفها العرض بقول مطلق لا مشروطاً بشيء آخر، فلا تعمّ المقام لكي يجب القبول فله الرفض باختيار العدل الآخر وهو الزيارة. نعم لو رفضهما معاً استقر الحجّ عليه حينئذٍ لحصول شرط البذل نحوه وهو عدم اختيار الآخر.
ومنه تعرف أنَّ التعليل الذي ذكره الماتن قدس سره ثانياً من قوله: (ولصدق الاستطاعة عرفاً) مخدوش أيضاً لعدم العبرة بالاستطاعة العرفية بعد تفسيرها في النصوص بملك الزاد والراحلة أو بذلهما ــ بذلاً مطلقاً كما عرفت ــ والأول منتفٍ في المقام حسب الفرض وكذا الثاني لما عرفت من كون البذل هنا مشروطاً لا مطلقاً فلا تشمله الأخبار.
فتحصّل: أنَّ وجوب الحجّ لدى البذل التخييري محلّ تأمل وإشكال.
ومنه يظهر الحال في الهبة التخييرية بين الحجّ وغيره التي تقدمت الإشارة
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست