responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا(#) بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ[1]، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوفاء بالنذر المشروط بالقدرة العقلية وقد حصلت بعد البذل لا إلى البذل نفسه فحجّه حجّ نذري لا حجّ بذلي ليجزي عن حجّة الإسلام، فلو استطاع بعدئذٍ وجب عليه الحجّ كما هو ظاهر.
[1] هذه العبارة إلى آخر المسألة لا تنسجم مع ما تقدمها إذ لا ارتباط لعدم وجوب قبول الهبة لا للحجّ بمسألة النذر ووجوب قبول البذل لمن عجز عن وفائه سيما مع التعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة، فإنّ هذا الذيل أجنبي عن ذاك الصدر ولا يلتئم أحدهما بالآخر بوجه.
ومن ثمّ أشكل الأمر على غير واحد من أعلام المحشين بل ذكر بعضهم أنه ما كان يؤمل من المصنف صدور مثل ذلك منه، هذا.
والذي أظن ــ وظن الألمعي يقين ــ أنَّ هذه العبارة بأجمعها من متممات المسألة الآتية ــ المتصلة بهذه المسألة ــ وقد وقعت هاهنا اشتباهاً فإنّها مرتبطة بها كمال الارتباط ومنسجمة معها تماماً.
حيث يذكر في تلك المسألة التي تقدمت الإشارة إليها في ذيل المسألة السابعة والثلاثين أنّه إذا قال له: ((بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السلام وجب الحجّ)) وقد ذكرنا هناك في وجهه ما يشير المصنف إليه هنا من شمول الأخبار، حيث إنَّ عرض الحجّ كما يصدق مع التعيين يصدق مع التخيير أيضاً، فإنّه عرض للحجّ ولشيء آخر الذي لا يمنع ضمّه عن صدق عرض الحجّ فيصير بهذا البذل مستطيعاً كما تصدق عليه الاستطاعة عرفاً، وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ نظراً إلى عدم صدق العرض حينئذٍ،

(#) هذهالعبارة إلى آخرها متممة للمسألة الآتية، وقد وضعت هنا اشتباهاً.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست