responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 167
المال وكان كافياً له ــ ذهاباً وإياباً ــ ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرقٍ بين أن يبيحها له أو يملِّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها[1]، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذرٍ أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقاً به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيـف[2] كالقـول بالاختصاص بمـا إذا وجـب عليـه[3] أو بأحـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على وجوب الحجّ بالبذل لتحقق الاستطاعة بذلك والروايات لا تدفعه.
[1] لصدق عرض الحجّ المذكور في نصوص البذل على التقديرين كما كان هو الحال في الاستطاعة المالية على ما سبق فهي والاستطاعة البذلية سيان من هذه الجهة لوحدة المناط الموجب لصدق الاستطاعة.
[2] نسب ذلك إلى الحلي في السرائر ولا وجه له ــ على تقدير صدق النسبة ــ بعد إطلاق الأدلة وصدق الاستطاعة بدون التمليك كالتمليك.
بل لا يبعد أن يقال: إنَّ هذا يعني أنّ عدم الملك أوضح فرداً وأظهر مصداقاً لنصوص البذل وشمولها له أتم وأبين إذ المذكور فيها عرض الحجّ لا عرض ما يحجّ به، فالمعروض نفس الحجّ الظاهر في كونه كضيف له لا المال لكي يقال بظهوره في التمليك كما لا يخفى.
[3] أي على الباذل بنذر أو شرط في ضمن عقد ونحوهما وقد نسب ذلك إلى العلامة معللاً بأنّه لو لم يكن واجباً عليه لكان من تعليق الواجب بغير الواجب.
ولا يبعد أن يكون مراده قدس سره أمراً آخر وراء ما هو ظاهر العبارة وإلا فساحته المقدسة أجل شأناً من أن يريد ما يحكيه لنا ظاهر عبارته المنسوبة إليه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست