responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 168
الأمرين من التمليك أو الوجوب. وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به[1]، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً[2]، ولو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرورة أنَّ تعليق الواجب بغيره لم يكن فيه أي محذور لا عقلاً ولا شرعاً ولم يكن بعزيز في الفقه بل ما أكثره وأوفره كتعليق وجوب القصر بالسفر ووجوب التمام بقصد الإقامة ووجوب الإنفاق بالتزويج وهكذا وهكذا، بل لا يبعد أن يقال: إنَّ شمول النصوص له أوضح إذ هو الفرد الغالب من موارد البذل لندرة فرض الوجوب بمثل النذر ونحوه كما لا يخفى.
[1] فإنّه لا دليل على هذا الاختصاص بعد أن كانت الأصول العقلائية مقتضية للجري على طبق بذله وإن شك في استمراره بل ظن بعدمه كما هو الحال في الاستطاعة المالية حيث لا يعتنى باحتمال تلف المال أثناء الطريق وانتفاء الاستطاعة بقاءً بل لا يعتنى بالظن به فضلاً عن الشك.
نعم لو بلغ الأمر حداً يوثق معه بعدم بقاء المال في الاستطاعة المالية أو يوثق بعدم وفاء الباذل ببذله وأنّه مجرد وعد فارغ عن الواقع لم يتحقق الوجوب وقتئذٍ لبداهة عدم صدق الاستطاعة في هذا الفرض، بل في الإيجاب والحال هذه حرج عظيم وذاك أمر آخر.
وبالجملة: لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية من هذه الجهة ويشتركان في أنَّ المانع إنما هو الوثوق بالعدم لا أنّه مشروط بالوثوق بالوجود، بل يجب حتى مع عدم الوثوق لصدق الاستطاعة وإطلاق الأدلة حسبما ذكره في المتن.
[2] ويدل عليه:
أولاً: إطلاق نصوص البذل فإن عرض الحجّ كما يصدق على عرض الجميع يصدق على عرض البعض المتممّ بمناط واحد كما لا يخفى.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست