responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: ((نعم)))[1]، ثبوت الوجوب في مورد البذل أيضاً وإن لم يكن معه ملك.
وثانياً: أنَّ الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة في أنفسها مختلفة فيظهر من بعضها اشتراط الملك وهي المشتملة على (لام) التمليك كما ذكر، ومنها ما يظهر منه كفاية مطلق الوجدان كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً]، قال: ((هذه لمن كان عنده مال ...))[2]، فإنَّ كون المال عنده ظاهر في كونه تحت حيطته وتصرفه سواء أكان ملكاً أم لا فهذا يدخل في باب التعارض في التفسير لا في باب حمل المطلق على المقيد، إذاً يسقط التفسيران بالمعارضة، ومعه لم يثبت اشتراط الحجّ بالملك غايته أنّه يقتصر في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن وهو من لم يكن له المال ملكاً ولا إباحة، فإنَّ هذا خارج قطعاً فلا يجب عليه الحجّ متسكعاً، وأما من كان واجداً وإن لم يكن مالكاً فخروجه عن إطلاق الآية المباركة غير معلوم فيجب عليه الحجّ بمقتضى إطلاقها السليم عما يصلح للتقييد حسبما عرفت، إذاً لم يثبت تفسير الآية بالملك.
وثالثاً: أنَّ كلمة (اللام) غير ظاهرة في الملكية بتاتاً لا لغةً ولا عرفاً، بل هي ظاهرة في مطلق السيطرة والاستيلاء كما استعملت في ذلك في جملة من الآيات التي منها قوله تعالى: [لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ]، فلو أبيح لشخص مال لكي يزور به الحسين عليه السلام فإذا قيل له: ما لك من الزاد والراحلة؟ يصحّ أن يقول: لي كذا وكذا، فالإنصاف أنَّ اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة لم يقم عليه أي دليل، إذاً فلا مانع من الاستدلال بالآية المباركة

[1]وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح5.

[2]وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب وجوب الحجّ، ح1.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست