responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
على وجه التقييد(#) لم يجزئ عنها وإن كان حجّه صحيحاً،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتدى بمن في المحراب مقيداً بكونه زيداً وهكذا، فإنَّ هذه الأمور من الأكل والضرب والاقتداء جزئي خارجي غير قابل للتقييد، فمرجع التقييد في أمثال هذه الموارد إلى التخلف في الداعي دائماً؛ لأنّه وإن قيد الضرب مثلاً بكونه واقعاً على زيد بحيث لو كان المضروب عمرواً لم يضرب إلا أنّه بالآخرة تحقق الضرب منه خارجاً، وهذا الضرب الخارجي لا سعة فيه ليقيد حسبما عرفت.
ففي المقام لم يتوجه نحو هذا الشخص في هذه السنة إلا أمر شخصي وحداني متعلّق بحجّة الإسلام، ونعني بحجّة الإسلام الحجّ الصادر من المستطيع البالغ العاقل الحرّ المفروض تحققه في المقام. فالحجّ الصادر من هذا الشخص في هذه السنة لم يكن بحسب الواقع إلا حجّة الإسلام غاية الأمر أنّه جاهلٌ به ولأجله قصد الندب وعلى وجه التقييد ــ فرضاً ــ إلا أنَّ هذا التقييد لا أثر له بعد أن لم يتعلّق به في هذه السنة إلا أمر واحد لا إطلاق فيه ليقيد، فهو في الحقيقة خاص بحجّة الإسلام وإن لم يعلم به.
وبعبارة أخرى: لا فرق بين الندب والوجوب إلا حيثية الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه حسبما فصلناه في الأصول وقد قصد المستطيع شخص الأمر المتوجه إليه في هذه السنة، غايته أنه كان يعتقد اقترانه بالترخيص في الترك وقد بان خلافه ولا يكاد يضر تخلفه في تحقق العبادة المتقوم بالإتيان بذات المأمور به مع قصد القربة وكلا الأمرين متحققان حسب الفرض، فالأقوى صحته من غير فرق بين القصد على وجه التقييد وعدمه حسبما عرفت.

(#) ليسهذا من موارد التقييد، وإنما هو من موارد التخلف في الداعي، إذ المفروض أنّه قصدالأمر الفعلي المتعلق بالحجّ،ومن المفروض أنّه مستطيع وواجد لسائر الشرائط،فالصادرمنه حجّة الإسلام وإن كان هو جاهلاً به، ولا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ،فلا يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أنّه كان قد صلاها فإنَّ ماأتى به لا يجزئ عن صلاة الفجر لأنّها غير مقصودة.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست