responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 140
بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر مورداً وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه، لأنَّ عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.

(مسألة 26):

إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً[1] فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنّـه حينئـذٍ من باب الاشتباه في التطبيـق، وإن قصـد الأمـر الندبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فصّل قدس سره فيمن كان جاهلاً باستطاعته أو غافلاً عنها ــ بعد العلم بها ــ فحجّ ندباً بين ما إذا كان قصد الأمر الندبي على وجه التقييد أو من باب الخطأ في التطبيق فيجزي عن حجّة الإسلام على الثاني دون الأول وإن كان صحيحاً على التقديرين.
ولكنا أشرنا مراراً إلى أنه لا أثر للتقييد في أمثال هذه الموارد ــ ومنها الاقتداء خلف من في المحراب ــ فما كان جزئياً حقيقياً وشخصاً خارجياً لا سعة فيه ولا إطلاق لكي يقبل التقييد، وإنما يتجه ذلك فيما كان كلياً قابلاً للتقسيم والتنويع كبيع مَنْ من الحنطة القابل للتخصيص بكونها من المزرعة الفلانية أو الأمر بالصلاة القابلة للوقوع في المسجد أو في غيره دون ما هو فعل شخص خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم، ولا يكاد يقبل الانقسام إلى قسمين لكي يقبل التقييد المنتج للتخصيص بقسم خاص كما لو أكل الشيء الفلاني مقيداً بكونه الفاكهة الكذائية أو ضرب شخصاً مقيداً بكونه زيداً أو
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست