responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك، وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ[1]، لأنّه يرجع إلى التقييد(#).

(مسألة 27):

هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدة معيّنة أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا لما علله في المتن من رجوعه إلى التقييد لما عرفت آنفاً من أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام، بل لأجل أنّه مع الالتفات إلى الاستطاعة وتوجه الأمر الوجوبي إليه، فقصده الأمر الندبي والحال هذه قصد حجّة أخرى مغايرة مع حجّة الإسلام وإن كان منشأه تخيل عدم الفورية، ولا شك أنَّ تلك الحجّة مأمور بها أيضاً بأمر واقعي لكن لا في عرض الأمر بحجّة الإسلام بل في طوله وبنحو الخطاب الترتبي، حيث إنّه غير مشروط بعصيان الأهم بل بمجرد تركه ولو عن عذر، والتعبير عن الشرط بالعصيان على ما هو المتداول في الألسن مبني على الغلبة لا لخصوصية فيه، وقد ذكرنا في الأصول أنَّ مجرد الإذعان بإمكان الترتب كافٍ في التصديق بوقوعه بمقتضى إطلاقات الأدلة فيؤمر في المقام بحجّة الإسلام أولاً وعلى تقدير تركها فبالحجّ الندبي، ومن ثمّ لو حجّ المستطيع نيابة يُحكم بصحة النيابة وإن كان آثماً في ترك حجّ نفسه مع التفاته.
وعليه فهذا الحجّ الندبي الصادر منه وإن كان صحيحاً بمقتضى الأمر الترتبي على ما عرفت إلا أنّه طبيعة أخرى مغايرة لحجّة الإسلام ولا دليل

(#) لالذلك، بل لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفةالأمر الفعلي.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست