responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
متعلق بأمرٍ خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحّة(#)، والظاهر أنَّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكّن في السنة الأخرى(^) لم يمنع عن جواز التصرّف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.

(مسألة 24):

إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ــ وحده أو منضماً إلى ماله الحاضر ــ وتمكن من التصرّف في ذلك المال الغائب، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ[1] وإن لم يكن متمكِّناً من التصرف فيه ــ ولو بتوكيل من يبيعه هناك ــ فلا يكون مستطيعاً إلاّ بعد التمكن منه أو الوصول في يده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقديرين، وإن كان آثماً على التقديرين أيضاً من جهة تركه الصرف في الحجّ ومن ثم يستقر عليه الحجّ لأجل التفويت الاختياري بعد التنجز غير المشروع في حقه فيجب عليه الحجّ من قابل ولو متسكعاً.
[1] فإنَّ المناط في الاستطاعة أن يكون عنده ما يحج به ــ على ما نطقت به الأخبار ــ أي ما يصرفه في سبيل الحجّ أما بنفسه أو ببدله ولو باستقراض ونحوه بعد كونه واجداً لما يحجّ به والغيبة والحضور في ذلك شرع سواء بعد

(#) بل الأقوىالصحّة في هذا الفرض أيضاً.

(^) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذاالفرض أيضاً إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست