responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
المسمى باسم البيع أو الهبة أو الإجارة ونحوها، وإلا فذاك الاعتبار النفساني بمجرده وقبل أن يبرز بمبرز ما أو الإبراز المحض من غير ضميمة المبرز والمنكشف ليس من حقيقة البيع في شيءٍ جزماً.
وعلى أي حال فلدى مراجعة أنفسنا والتأمل والتعمق لم نجد شيئاً آخر وراء هذه الأمور الثلاثة يسمى بالسبب والمسبب أو غير ذلك إلا أن يطلق المسبب على الأخير والسبب على الأولين باعتبار أنهما كموضوع يتفرع ويترتب عليه الأخير حسبما عرفت.
وعليه نقول لو تعلّق نهي نفسي مولوي ــ كما هو المفروض ــ بمعاملة كالبيع مثلاً فلا يعقل تعلّقه بالمعنى الأخير لخروجه عن تحت قدرة المكلف واختياره، ضرورة أنه فعل للغير إذ هو اعتبار صادر من العقلاء أو من الشارع نفسه، ومن الواضح أنَّ فعل الغير غير اختياري لنفس المكلف.
فما عن أبي حنيفة من دلالة النهي على الصحة ووافقه في الكفاية فيما لو أريد به النهي عن المسبب ساقط جزماً لما عرفت من عدم إمكان تعلق النهي بهذا المعنى من المعاملة لكي يتكلم في دلالته على الصحة أو على الفساد.
وإنما الذي يمكن ويعقل إنما هو تعلّقه بأحد المعنيين الأولين أو المركب منهما الذي هو البيع حقيقة حسبما عرفت.
ومن الواضح أنَّ حرمة ذلك تكليفاً لا يستوجب فساده وضعاً بوجه.
اللهم إلا أن يتعلق النهي بعنوان خاص كالبيع الغرري ونحو ذلك، بحيث ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الفساد، وذاك أمر آخر، ومن ثمّ يكون فاسداً مع عدم كونه حراماً، وأما مجرد التحريم النفسي والنهي المولوي الذي هو المبحوث عنه في المقام فلا يكاد يدل على الفساد بوجه؛ لعدم التنافي بين صحته في عين حرمته ومبغوضيته كما في إزالة الخبث بالماء المغصوب، فلا فرق إذاً في التصرف المخرج بين كونه بقصد الفرار عن الحجّ وعدمه في صحّته على
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست