responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 137
وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأُولى بقي وجوب الحجّ مستقراً عليه[1] إن كان التمكّن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكّن، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني.

(مسألة 25):

إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلاً به أو كان غافلاً(#) عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكر بعد أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمكان التصرف في المال الغائب على النهج الذي عرفت، فليست الغيبة مانعة كما لم تكن الملكية بمجردها كافية بل المدار بإمكان الصرف في سبيل الحجّ الذي قد يتحقق مع الغياب كالتوكيل ببيعه هناك، وقد لا يتحقق مع الحضور أيضاً كما لو مات المورث في بلد الوارث ولكن الوارث لا سيطرة له على حصته لتوقفها على مقدمات كحصر الوراثة ونحوها مما لم يتمكن من التصرف بدونها.
[1] سواء أكان التلف بتقصير منه أو لا بتقصير، إذ المناط في الاستقرار التمكن من التصرف في ذلك المال الغائب ــ بحيث قد تحققت الاستطاعة واشتغلت الذمة ــ وعدم الصرف خارجاً إلى أن مضى الوقت فانه يجب عليه الحجّ حينئذ من قابل ولو متسكعاً، ولو مات يخرج من صلب ماله من دون فرق في ذلك كله بين بقاء المال وتلفه ولا بين أن يكون التلف بتقصير أو بدونه كما هو ظاهر.

(#) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم،وأما في غير ذلك فلا يجب الحجّ واقعاً؛ فإنّها مانعة عن تحقق الاستطاعة، وكذلكالجهل المركب في الشبهة الموضوعية.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست