responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 133
إذاً نبقى نحن وإطلاق آية الاستطاعة الظاهرة في إناطة الوجوب بهذا العنوان وأنه متى ما تحققت الاستطاعة المفسرة في الأخبار بالزاد والراحلة خارجاً واتصف المكلّف بها تعلّق به الوجوب وأصبح الحكم فعلياً وإن كان ذلك قبل أشهر الحجّ فضلاً عن التمكن من المسير أو خروج الرفقة.
ولذا لو فرضنا أنَّ المكلف من سكنة البلاد النائية التي تستغرق مدة السفر عنها إلى مكة أربعة أو خمسة أشهر بل أكثر بحيث يلزمهم الخروج في شهر رجب مثلاً سيما في الأزمنة السابقة التي كانت المراكب هي الجمال والدواب التي أقصى سيرها في كل يوم ثمانية فراسخ، لم يكن الإتلاف جائزاً في حقه قبل أشهر الحجّ معتذراً بعدم فعلية الوجوب عندئذٍ، إذ لازمه سقوط الحجّ عنه بالمرة لعدم إمكان الأمر به لا في أشهر الحجّ لمكان العجز ولا قبله لفرض جواز الإتلاف، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به قطعاً، فيكشف ذلك عن أنَّ الاعتبار في زمان الوجوب بحال حصول الاستطاعة دون غيره من أشهر الحجّ ونحو ذلك حسبما عرفت.
ومما ذكرناه يظهر الحال في الجهة الثالثة وأنَّ المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو حصول الاستطاعة والتمكن من الحجّ سواء أكان في تلك السنة أم السنة الأخرى لفرض مانع عنه في هذه السنة، فلا يجوز له إتلاف المال ما لم يثق بحصوله بعدئذٍ للسنة اللاحقة، فحاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكة بمسافة سنتين مثلاً، والتفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر بعد وحدة المناط المقتضي لعدم تفويت الاستطاعة ــ المعلّق عليها الوجوب ــ بعد حصولها حسبما عرفت.
وأما الجهة الثانية أعني الحكم الوضعي من صحة التصرف في المال المزبور ببيع أو هبة ونحوهما أو فساده فقد فصّل في المتن بين ما لو كان قصده من ذاك التصرف الفرار عن الحجّ فيبطل وبين ما كان لغرض آخر فيصحّ
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست