responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 134
حينئذٍ وإن كان آثماً.
وقد أخذ قدس سره هذا مما ذكره القوم فيمن سافر وعليه دين مطالب، حيث فصلوا بين من سافر لغاية الفرار عن أداء الدين، فيحرم السفر من أجل أنّه مقدمة للحرام أي ترك الواجب وهو أداء الدين ويتم الصلاة فيه وبين ما كان لغاية أخرى، وإن قارن ترك الواجب جاز سفره حينئذٍ وقصر صلاته فيه؛ لأنَّ النهي متعلّق بأمر خارج عن السفر لا بنفسه.
وقد طبق قدس سره هذا التفصيل على المقام نظراً إلى أنَّ الغاية من البيع المزبور ــ مثلاً ــ إن كان هو الفرار عن الحجّ، فهذا البيع بنفسه منهي عنه لكونه مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام حرام على ما ذكره المشهور بخلاف ما لو كان لغاية أخرى، فإنَّ النهي حينئذٍ متعلّق بأمرٍ خارج عن البيع وهو ترك الحجّ وإن كان مقارناً معه في الوجود ولم يتعلّق به بنفسه بعد إن لم يقصد به التوصل إلى الحرام.
أقول: قد تعرضنا في الأصول حول اقتضاء النهي المتعلّق بالمعاملة للفساد وعدمه إلى أنَّ النهي المزبور لا دلالة له على الفساد بوجه.
وخلاصة ما ذكرناه هناك أنَّا لدى التحليل والتفتيش لا نجد في موارد المعاملات من العقود والإيقاعات ما عدا أموراً ثلاثة لا رابع لها.
أحدها: اعتبار شيء في أفق النفس من ملكية عين أو منفعة بعوض أو بدونه أو زوجية أو طلاق أو عتاق ونحو ذلك من المنشآت الدارجة بين العرف والعقلاء.
ثانيها: إبراز ذاك الاعتبار النفساني بلفظ أو كتابة أو إشارة ونحوها مما يدل عليه ويكشف عنه.
ثالثها: ما يترتب على ذلك من حكم العقلاء أو الشارع بترتب الأثر من الملكية أو الزوجية ونحوهما على ذاك المجموع المركب من الكاشف والمنكشف
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست